قطب الدين البيهقي الكيدري

501

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، ( 1 ) وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه . وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا ( 2 ) متهمين على أهله فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم . والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا ، فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية . ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ، ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ، كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال . ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها ، لزمته دية النطفة : عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لها عليه . ومن جنى على امرأة فألقت نطفة ، فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن تغيرت النطفة عن حالها أو صار مقدار قطرة منها دما ، فاثنان وعشرون دينارا ، وفي مقدار قطرتين ، أربعة وعشرون دينارا ، وفي قدر ثلاث قطرات [ ستة وعشرون دينارا وفي قدر أربع قطرات ] ( 3 ) ثمانية وعشرون ، وهكذا إلى أن يصير الكل دما فيكون علقة ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا ، وفيما بين كل حدين بحساب ذلك ، وإذا صار

--> ( 1 ) في س : أو ببراءته من هلاكه . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإذا وجد ميت مبني في بناء قوم كانوا والصحيح ما في المتن . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .